السيد اليزدي

597

التعليقة على العروة الوثقى ( المنتظري )

والرعاف . فصل [ في حكم قطع الصلاة ] لا يجوز قطع صلاة الفريضة اختياراً ، والأحوط عدم قطع النافلة أيضاً وإن كان الأقوى جوازه ، ويجوز قطع الفريضة لحفظ مال ولدفع ضرر مالي أو بدني كالقطع لأخذ العبد من الإباق أو الغريم من الفرار أو الدابّة من الشراد ونحو ذلك ، وقد يجب ( 1 ) كما إذا توقّف حفظ نفسه أو حفظ نفس محترمة أو حفظ مال يجب حفظه شرعاً عليه ، وقد يستحبّ كما إذا توقّف حفظ مال مستحبّ الحفظ عليه وكقطعها عند نسيان الأذان والإقامة إذا تذكّر قبل الركوع ، وقد يجوز كدفع الضرر المالي الذي لا يضرّه تلفه ، ولا يبعد كراهته لدفع ضرر مالي يسير ، وعلى هذا فينقسم إلى الأقسام الخمسة . [ 1748 ] مسألة 1 : الأحوط ( 2 ) عدم قطع النافلة المنذورة إذا لم تكن منذورة بالخصوص بأن نذر إتيان نافلة فشرع في صلاة بعنوان الوفاء لذلك النذر ، وأمّا إذا نذر نافلة مخصوصة فلا يجوز قطعها قطعاً ( 3 ) . [ 1749 ] مسألة 2 : إذا كان في أثناء الصلاة فرأى نجاسة في المسجد أو حدثت نجاسة فالظاهر ( 4 ) عدم جواز قطع الصلاة لإزالتها لأنّ دليل فوريّة الإزالة قاصر الشمول عن مثل المقام ، هذا في سعة الوقت ، وأمّا في الضيق فلا إشكال ، نعم لو كان الوقت موسّعاً وكان بحيث لولا